العلامة المجلسي
420
بحار الأنوار
وعشرون دينارا ، والقرحة التي لا تبرأ فيها ثلاثة وثلاثون دينارا ، فان عثمت الساق فثلث دية النفس ، وفي الكعب والقدم إذا رض فجبر على غير عثم فثلث دية النفس ، والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نافذتها خمس دية الكسر ، وفي ناقبتها ربع دية الكسر ( 1 ) . باب الأصابع من الرجل والعصب التي فيها القدم : في خمس أصابع مثل ما في أصابع اليد من الابهام والمفاصل ، ودية الرجل الشلاء مثل دية الصحيحة والزوايد من الأصابع وغيرها ، والنواقص لا دية فيها موضوعة من جملة الدية ( 2 ) . باب دية النفس : دية النفس ألف دينار ، ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التامة ، ويعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها ( 3 ) . 4 - تفسير العياشي : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ، ودية العين إذا فقئت خمسون من الإبل ، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب الخطأ دون العمد ، وكذلك دية الرجل ، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجذعت خمسون من الإبل ، قال : وما كان من ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الإمام قال : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ( 4 ) . 5 - تفسير العياشي : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل ، والعين إذا فقئت خمسون من الإبل واليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وفي الذكر إذا قطع مائة من الإبل ، وفي الاذن إذا جذعت خمسون
--> ( 1 ) فقه الرضا : 44 . ( 2 ) فقه الرضا : 44 . ( 3 ) فقه الرضا : 44 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 323 .